جبهة القوى الديمقراطية والاستغلال الجنسي للأطفال: عودة إلى المبادرة التشريعية.

غشت 10, 2013
daniel_elmundo_523183207.jpg

عرفت بلادنا منقاشة عدد من جوانب واقعة العفو على الإسباني مغتصب الأطفال وتدعياته. ومساهمة في هذا النقاش نعود لعرض مقترح قانون تقدم به نواب جبهة القوى الديمرقراطية سنة 2003 بمجلس النواب نظرا لأهميته القصوى. في تسليط الضوء على جوانب ظلت مغيبة في مناقشات قرار العفو ومبادرات جلالة الملك من أجل رد الأمور إلى نصابها.

في ما يلي نص المقترح كما تم تقديمه:

“تقديم المقترح:

اتخذ  الاستغلال الجنسي للأطفال خلال العقود الأخيرة ببلادنا بعدا خطيرا، بحيث تفاقم بشكل كبير، رغم تعدد وتنوع التحركات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، من خلال تجريم الاعتداءات الجنسية على الأطفال باٌعتبارها أحد أنواع العنف الذي يحمل مضامين جنسية دون موافقة الطرف الآخر، حيث يتضمن القانون الجنائي المغربي مجموعة من البنود التي تسير في هذا الاتجاه، فضلا عن إدماج البروتوكول الاختياري في التشريع الوطني، وكذا إحداث مراكز اُستماع لفائدة الأطفال ضحايا العنف ووحدات متخصصة داخل جهاز الشرطة مكلفة بالأطفال، أو عن طريق العمل في إطار حملات كإجراء وقائي وتوعوي من أجل حماية حقوق الطفل ولفت الانتباه إلى الآثار السلبية المترتبة عن اٌستغلال الأطفال جنسيا.

ورغم أن نسبة اُنتشار الظاهرة غير معروفة بشكل دقيق نظرا لصعوبة التواصل في الموضوع والتحكم في حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين بحكم سيطرة الثقافة المجتمعية السائدة، فإن الواقع يبرز أنها  اٌنتشرت وبشكل كبير خلال الآونة الأخيرة ولا سيما فيما يتعلق بضلوع الأصول والمحيط العائلي في هذه الجرائم، حيث تنامي عمليات الاغتصاب داخل نطاق الأسرة والمعارف والأقارب، وهو ما لم تعد معه مسألة حماية الأطفال واجبا أخلاقيا فقط، بل مسألة رهان وطني في معركة الاستمرارية والبقاء.

وبالنظر إلى التكلفة  الإنسانية والاجتماعية لهذا النوع من الجرائم، إذ أن إرغام الأطفال على ممارسة الجنس يتسبب في فقدانهم للتوازن النفسي ويعرضهم للعديد من الأمراض المعدية، مما يشكل إجهازا حقيقيا على حقهم في الحياة، ويحرمهم من مواصلة التعليم وتحقيق الذات، كما يحرم المجتمع من موارد إنسانية أساسية وحيوية لاستثمارها في التنمية، وأخذا بعين الاعتبار أن الاستغلال الجنسي للقاصرين يعد فعلا مستهجنا اٌجتماعيا باٌعتباره تهديدا خطيرا لتوازن المجتمع، فإن ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي ذات العلاقة في اٌتجاه التدقيق أكثر في حيثيات هذا العمل الإجرامي. والتشديد في العقوبات وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها أصبحت أمرا ملحا وذا طبيعة اٌستعجالية.

ففصول ومواد القانون الجنائي التي خصصها المشرع المغربي لمعالجة الاعتداءات الجنسية التي يكون ضحيتها قاصرون، تسجل قصورا كبيرا في التعاطي مع هذا الواقع وذلك رغم التعديلات الأخيرة التي عرفها القانون الجنائي في الموضوع. إذ أن عدم التدقيق بشكل كاف في تعريف جرائم هتك العرض وجرائم الاغتصاب بما يقتضي ذلك من تدقيق، وعدم ملامسة بعض التفاصيل التي تحيط بعملية الاعتداء الجنسي، وإغفال معطيات ذات أهمية بالغة في تحديد العقوبة، ولا سيما في ما يتعلق بسن القاصر المعتدى عليه وكذا القوى العقلية والتوازن النفسي للجاني،يضعف قوة النصوص الجاري بها العمل.

فالارتباط الوثيق بين سن المجني عليه وعنصر التمييز من حيث الدرجة والقوة وإدراك ماهية الفعل الممارس عليه يدفعنا بقوة في هذا  العمل التشريعي إلى مراعاة ثلاثة أشطر من السن وذلك لسد الفراغ الحاصل في مواد القانون الجنائي التي تتناول هذا الجانب من الجرائم والتي تتركز في كل بند من البنود ذات الصلة حول القاصرين دون الثامنة عشرة سنة.

كما أن اُرتفاع حالات الاغتصاب وهتك العرض في صفوف مثيلي الجنس وخصوصا الحالات التي غالبا ما تقترن بقتل القاصر وتصفيته جسديا تزيد من ملحاحية إعادة النظر في المعالجة القانونية لهذا الجانب من الاعتداءات، وذلك بما يستلزم الفعل من صرامة واٌفتحاص لكل تفاصيل الجريمة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات العقلية والنفسية للجاني.

نص مقترح قانون

يتعلق بمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين

الباب الأول: أحكام زجرية

المادة الأولى

يضاف إلى الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962 ) الفروع التالية:

 

الفرع السابع مكرر: في اٌغتصاب القاصرين

الفصل 1– 504

اٌغتصاب القاصر هو مواقعة راشد لقاصرة بدون رضاها.

إلا أنه يعد اٌغتصابا أيضا مواقعة راشد لقاصر أو راشدة لقاصرة في غياب عنصر الرضا.

فإذا كان الضحية قاصرا يفوق سنه خمسة عشر سنة كاملة، ذكرا أو أنثى، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى خمسة عشرة سنة.

 إذا كان الضحية قاصرا يتراوح عمره بين عشر سنوات وخمسة عشر سنة ذكرا أو أنثى، فإن الجاني يعاقب بالسجن من خمسة عشر إلى عشرين سنة.

إذا كان الضحية قاصرا يقل عمره عن عشر سنوات، فإن الجاني يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة.

 

 

 

الفصل2-504

إذا  نجم عن الاغتصاب وفاة الضحية، فإن الجاني يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة كيفما كان سن الضحية.

الفصل3-504

إذا سبق الاغتصاب بأعمال تعذيب جسدي، أو اٌحتجاز الضحية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل4-504

إذا اٌرتكبت جرائم الاغتصاب ضد أشخاص قاصرين في حالة عجز جسدي أو عقلي، أو باٌستعمال السلاح، أو تحت التهديد به، فإن الفاعل يعاقب بالسجن من عشر إلى خمسة عشر سنة.

الفصل5-504

 إذا كان الفاعل من أصول الضحية، ممن لهم سلطة عليها، إذا اٌرتكب الاغتصاب بمعية عدة أشخاص سواء كانوا فاعلين أو متآمرين، إذا اُستغل الفاعل النفوذ التي تخولها له مهامه، إذا كان طبيبا جراحا، أو مولدا، أو عونا طبيا أوكلت له الضحية بغرض العلاج أو المساعدة، إذا تم الاعتداء باٌستعمال السلاح، أو إذا كان الفاعل وصيا على الضحية، أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا؛ إذا تم اٌغتصاب الضحية بدافع تمرير رسالة لعموم غير محدد أو شبكة للاتصالات، إذا تكرر الاعتداء الجنسي على الضحية في الزمن فإن العقوية هي:

السجن لمدة سبع سنوات كحد أدنى إذا كان الضحية بالغا ثمان عشرة سنة فما فوق؛

السجن على الأقل لمدة اٌثني عشر سنة إذا كان الضحية شخصا في حالة ضعف بفعل المرض، عجز جسدي أو اٌختلال عقلي، أو تم الاعتداء عليه باٌستعمال السلاح أو تحت التهديد به.

السجن لمدة اٌثني عشر سنة على الأقل مع الأشغال الشاقة إذا كان الضحية قاصرا يفوق عمره ستة عشر سنة كاملة.

السجن لمدة سبعة عشر سنة على الأقل مع الأشغال الشاقة إذا كان الضحية قاصرا يتراوح عمره بين عشر سنوات وستة عشر سنة.

السجن لمدة عشرين سنة على الأقل مع الأشغال الشاقة إذا كان الضحية قاصرا يقل عمره عن عشر سنوات كاملة.

الفصل 6-504

بقطع النظر عن العقوبات الواردة في مواد هذا القانون يمكن للقاضي أن يلجأ إلى تطبيق العقوبات التكميلية التالية في حق الجاني:

منع الجاني كليا أو لمدة عشر سنوات على الأقل من ممارسة أنشطة تطوعية أو مهنية تسمح له بالاحتكاك بقاصرين؛

منع الجاني من الظهور في بعض الأماكن التي يرتادها قاصرون مثل المسابح، الملاعب، الأندية …؛

منع الجاني كليا، أو على الأقل لمدة خمس سنوات من مزاولة النشاط المهني المرتبط بالاعتداء الجنسي على القاصر؛

منع الجاني من حق الإقامة.

الفصل 7-504

إذا ثبت أن الجاني يشكل خطرا على المجتمع، فإن العقوبات أعلاه يمكن تطبيقها لمدة غير محددة زمنيا.

 

 

الفرع السابع مكرر مرتين : في هتك عرض القاصرين

الفصل8-504

يعد هتكا للعرض حسب فصول ومواد هذا القانون كل اٌعتداء جنسي غير الاغتصاب لشخص بالغ سن الرشد القانوني على شخص قاصر في غياب عنصر الرضا.

يعتبر هتكا للعرض كل فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه.

الفصل9-504

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة 75.000 درهم كل شخص بالغ سن الرشد القانوني هتك عرض قاصر يقل عمره عن 15 سنة، أو حاول ذلك بدون عنف أو إكراه، أو تهديد، أو تغرير سواء كان ذكرا أم أنثى.

الفصل10-504

ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا وغرامة 150.000 درهم في الحالات التالية:

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحية الشرعية سواء بالطبيعة أو بالتبني، أو أي شخص آخر له سلطة عليها؛
  • إذا كان الفاعل اُستغل في ذلك النفوذ التي تخولها له مهامه؛
  • إذا تم الاعتداء الجنسي من طرف عدة أشخاص سواء بصفة الفعل أو التآمر؛
  • إذا اٌقترن الاعتداء الجنسي بدفع تعويض للضحية؛
  • إذا كان الفاعل طبيبا أو جراحا، أو مساعدا طبيا؛
  • إذا كان الضحية عاجزا، أو معاقا ذهنيا.

الفصل11-504

يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة 30.000 درهم كل شخص بالغ سن الرشد القانوني هتك عرض قاصر يفوق سنه 15 سنة كاملة أو حاول ذلك دون عنف، أو إكراه، أو تهديد، أو تغرير في الحالات التالية:

  • إذا كان الفاعل من أصول الضحية الشرعيين، الطبيعيين أو بالتبني أو أي شخص آخر له سلطة عليها؛
  • إذا اٌستغل الفاعل في اٌعتدائه الجنسي نفوذ السلطة التي تخولها له مهامه؛
  • إذا كان الضحية معاقا جسديا أو عقليا.

الفصل12-504

يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة 100.000 درهم، كل شخص بالغ سن الرشد القانون هتك أو حاول هتك عرض قاصر يقل سنه عن خمسة عشر سنة مع اٌستعمال العنف، أو الإكراه، أو التغرير أو التهديد.

ترفع العقوبة إلى خمسة عشر سنة في الحالات المشار إليها في الفصل 10-504.

 

الفصل13-504

يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 80.000 درهم كل شخص بالغ سنة الرشد القانوني هتك عرض قاصر يفوق سنه خمسة عشر سنة كاملة، أو حاول ذلك مع اٌستعمال العنف، أو الإكراه، أو التغرير في الحالات المشار إليها في الفصل 11-504  أعلاه.

الفرع السابع مكرر ثلاث مرات : في إفساد ودعارة القاصرين

 

الفصل14-504

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 درهم، كل شخص بالغ سن الرشد القانوني حرض أو شجع، أو سهل الدعارة لقاصر يقل سنه عن ثمان عشرة سنة، أو حاول ذلك؛

ترفع العقوبة إلى عشر سنوات وغرامة 50.000 درهم إذا كان عمر القاصر يقل عن خمسة عشر سنة؛

أو إذا تم الاتصال بين الفاعل والضحية بغرض تبليغ رسالة لعموم غير محدد، شبكة للاتصالات؛

إذا  اٌرتكبت الأفعال ذات الصلة داخل مؤسسة تعليمية، أو تربوية، أو أثناء دخول أو خروج التلاميذ من هذه المؤسسات؛

تطبق نفس العقوبات على كل شخص بالغ سن الرشد القانوني نظم اٌجتماعات تضمنت محظورات، أو علاقات جنسية حضرها أو شارك فيها قاصرون.

الفصل15-504

يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة 1500.000 درهم كل من اٌرتكب عمدا أحد الأفعال التالية ضد قاصر:

ساعد أو حمى دعارة قاصر، أو تسلم جبايات من أشخاص قاصرين يتعاطون عادة البغاء؛

اٌستخدم، أو اٌستدرج، أو رعى شخصا قاصرا بغاية ممارسة البغاء، سواء برضاه، أو الضغط عليه لممارسة البغاء أو الاستمرار في ذلك.

الفرع السابع مكرر أربع مرات:اٌستغلال الصور الجنسية للقاصرين

 

الفصل16-504

يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 450.000 درهم كل من ألصق، سجل أو عمل على تحويل صورة أو تجسيد لقاصر حينما تتخذ هذه الصورة أو التجسيد طابعا إباحيا، وذلك بغرض توزيعها.

تطبق نفس العقوبات على توزيع مثل هذه الصور، أو التجسيدات كيفما كانت الوسيلة المستعملة، على اٌستيرادها أو تصديرها أو العمل على ذلك.

ترفع العقوبات إلى خمس سنوات سجنا وغرامة 750.000 درهم إذا اٌرتكبت الأفعال أعلاه بغاية توزيع صورة، أو تجسيد قاصر لفائدة عموم غير معرف أو شبكة للاتصالات.

يعاقب كل من بحوزته تلك الصور أو التجسيدات بسنتين حبسا وغرامة 300.000 درهما، ما لم يثبت حسن نية في ذلك.

تطبق مقتضيات هذه المادة أيضا على الصور الإباحية للأشخاص الذين لهم مظهر جسدي لشخص قاصر ما لم يتبين أن سن هذا الشخص يصل ثمان عشرة سنة حينما أخذت له صورة أو تسجيل إباحي.

الفرع السابع مكرر خمس مرات: في عدم التبليغ عن تعرض قاصر لاعتداء جنسي

 

الفصل17-504

يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر كل شخص يعلم بتعرض قاصر لاعتداء جنسي من طرف شخص بالغ سن الرشد القانوني ولم يبلغ عنه الجهات المسؤولة.

الفصل18-504

يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر كل مسؤول عن شخص قاصر يعلم بتعرضه لاعتداء جنسي  من طرف شخص بالغ سن الرشد القانوني ولم يبلغ الجهات المسؤولة.

الباب الثاني: أحكام مسطرية

المادة الأولى

 

تغير وتتمم أحكام المواد5 (الفقرة الأخيرة)و707 و 708 من قانون المسطرة الجنائية كما يلي:

المادة 5: تتقادم الدعوى العمومية …

                                   …

غير أنه إذا كان الضحية قاصرا وتعرض لاعتداء جرمي اٌرتكبه في حقه أحد أصوله، أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة أو أي شخص آخر بالغ سن الرشد القانوني، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة اٌبتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد القانوني.

المادة 707: ” كل فعل له وصف جناية في نظر القانون المغربي اٌرتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.

وتسري المقتضيات أعلاه على كل اٌعتداء جنسي على قاصر من طرف مغربي أو من طرف شخص يقيم بشكل اٌعتيادي فوق التراب المغربي اٌستعمل فيه العنف، أو الإكراه، أو التهديد أو التغرير.”

المادة 708: ” كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي اٌرتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله أو الحكم فيه بالمغرب.

ولا يمكن أن يتابع المتهم أو يحاكم، إلا مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 707.

تسري المقتضيات أعلاه على كل فعل له وصف جنحة في نظر القانون المغربي اٌرتكب خارج المملكة المغربية من طرف مغربي أو من طرف شخص يقيم بشكل اٌعتيادي فوق التراب المغربي وكان ضحيته قاصرا.

المادة الثانية

 

 تضاف إلى أحكام القسم الثاني من قانون المسطرة الجنائية المادة التالية:

المادة 1-708

يعرض الجاني وجوبا على خبرة طبية للتأكد من سلامة قدراته العقلية والنفسية قبل إطلاق المسطرة الجنائية.”


حزب جبهة القوى الديمقراطية


حزب جبهة القوى الديمقراطية يرحب بكم ويوجه لكم الدعوة للانضمام إليه ، حيث تجتمع الخبرة والحماس، وحيث يمكن لكم أن تكونوا جزءًا من تاريخ نضال لبناء الحزب الكبير




الإشتراك


اشترك في النشرة لتلقي جميع الأخبار من حزب جبهة القوى الديمقراطية